السيد عبد الأعلى السبزواري

49

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

صحة إجارته للخياطة أو الكتابة ، وبين إجارته للحج أو الصّلاة أو الصّوم [ 1 ] . الثالث : الاستطاعة من حيث المال ، وصحة البدن ، وقوّته ، وتخلية السّرب ، وسلامته ، وسعة الوقت ، وكفايته بالإجماع والكتاب ، والسنة [ 2 ] . ( مسألة 1 ) : لا خلاف ولا إشكال في عدم كفاية القدرة العقلية في وجوب الحج ، بل يشترط فيه الاستطاعة الشرعية [ 3 ] وهي - كما في جملة من